مركز المعجم الفقهي

16321

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 10 من صفحة 291 سطر 10 إلى صفحة 291 سطر 11 ( مسئلة ) ( وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحست وهو ان تغمس في زيت مغلى فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحست )